responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 232
نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ بِسَبَبِ سَعْيِهِمْ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً بِمُوجَبِ دَفَاتِرِ الْوَقْفِ الْمُمْضَاةِ بِإِمْضَاءِ الْقُضَاةِ هَلْ لِلنَّاظِرِ تَنَاوُلُهَا كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْقَدِيمَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) تَقَدَّمَ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَخْذَ الْعُشْرِ حَيْثُ كَانَ قَدْرَ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ إلَّا إذَا شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ مُطْلَقًا، وَهَذِهِ الْعَوَائِدُ إنْ كَانَتْ مِثْلَ الْعَوَائِدِ الَّتِي يَأْخُذُهَا النُّظَّارُ فِي زَمَانِنَا كَاَلَّذِي يَأْخُذُونَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَيُسَمُّونَهُ خِدْمَةً فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَكْمِلَةٌ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤْجِرُونَ عَقَارَ الْوَقْفِ بِدُونِ أَجْرِ مِثْلِهِ حَتَّى يَأْخُذُوا الْخِدْمَةَ لِأَنْفُسِهِمْ فَهَذَا لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ التُّمُرْتَاشِيِّ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذُ زِيَادَةٍ عَلَى مَا قَرَّرَ لَهُ الْوَاقِفُ أَصْلًا وَيَجِبُ صَرْفُ جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَمَاءٍ وَعَوَائِدَ شَرْعِيَّةٍ وَعُرْفِيَّةٍ لِمَصَارِفِ الْوَقْفِ الشَّرْعِيَّةِ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَمْرُ الْمُرْتَشِي بِرَدِّ الرِّشْوَةِ عَلَى الرَّاشِي. غِبَّ الدَّعْوَى الشَّرْعِيَّةِ اهـ.

[كِتَابُ الْبُيُوعِ]
(كِتَابُ الْبُيُوعِ) (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ آخَرَ عِدَّةً مِنْ الْغَلَايِينِ وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَلَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ حِينَ الْبَيْعِ فَهَلْ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَبَطَلَ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو دَارًا مَعْلُومَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا بَاتًّا وَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتهَا وَفَاءً فَلِمَنْ الْقَوْلُ مِنْهُمَا؟
(الْجَوَابُ) : الْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الْبَاتَّ بِيَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْوَفَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي خِلَافِ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْعَ الْوَفَاءِ وَالْآخَرُ بَيْعًا بَاتًّا كَانَ الْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الْبَاتَّ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْوَفَاءِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مَعْلُومَةٍ ذَاتِ بُيُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُشْتَرَكَةٍ جَمِيعُهَا بَيْنَ زَيْدٍ وَرَجُلَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ شَائِعَةٌ فِيهَا فَبَاعَ زَيْدٌ بَيْتًا مُعَيَّنًا مِنْهَا مِنْ زَوْجَتِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلِلشَّرِيكِ إبْطَالُهُ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَسَائِلِ بَيْعِ الْمُشَاعِ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا بَيْتًا مُعَيَّنًا مِنْ رَجُلٍ لَا يَجُوزُ وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ فِي نَصِيبِهِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدَّارِ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُبْطِلَهُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ مُعَلِّلِينَ بِتَضَرُّرِ الشَّرِيكِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَأَفْتَى الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِعَيْنِ الْمَسْأَلَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ طَبَقَةٌ وَمُرَبَّعٌ جَارِيَتَانِ فِي مِلْكِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ كَائِنَتَانِ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ فَبَاعَهُمَا زَيْدٌ الْمَزْبُورُ مِنْ عَمْرٍو بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ فَهَلْ صَحَّ الْبَيْعُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَهُنَا الْمَبِيعُ كُلُّهُ مِلْكٌ مُخْتَصٌّ بِالْبَائِعِ.

(سُئِلَ) فِي مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ بَاعَ فِيهِ جَارِيَتَهُ وَرُبْعَ دَارٍ لَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ الْوَارِثَةِ لَهُ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي عِصْمَتِهِ حِينَ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ هُوَ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْهَا حِينَ الْبَيْعِ وَكَانَ الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الضَّنَى وَلُزُومَ الْفِرَاشِ وَكَانَ قِيَامُهُ عَنْ تَكَلُّفٍ وَمَشَقَّةٍ بِسَبَبِ الْمَرَضِ الْمَزْبُورِ وَلَمْ تَطُلْ مُدَّةُ الْمَرَضِ بَلْ كَانَتْ دُونَ شَهْرٍ وَمَاتَ مِنْهُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَنْ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ لَمْ يُجِيزُوا الْبَيْعَ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ عَلَى الْإِقْرَارِ فَهَلْ لَا يَصِحُّ كُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَتَصْدِيقِهِمْ قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ مَرِيضٌ بَاعَ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا وَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الضَّنَى وَلُزُومَ الْفِرَاشِ وَكَانَ قِيَامُهُ عَنْ تَكَلُّفٍ وَمَشَقَّةٍ بِسَبَبِ الْمَرَضِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي وَصَايَا فَتَاوَاهُ.

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست