responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 231
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَخْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ فِي أَرْضِ وَقْفٍ غِرَاسٌ قَدِيمٌ جَارٍ فِي وَقْفٍ آخَرَ وَأَهْلُهُ مُتَصَرِّفُونَ فِيهِ وَيَدْفَعُونَ لِمُتَوَلِّي الْأَرْضِ أُجْرَتَهَا وَطَالَبَهُمْ مُتَوَلِّي الْأَرْضِ بِإِثْبَاتِ وَضْعِهِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بِذَلِكَ وَيُتْرَكُ الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : يُمْنَعُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بَعْدَ تَصَرُّفِهِمْ وَدَفْعِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِجِهَةِ الْأَرْضِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَدِيدَةِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ فِي الْغِرَاسِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَحْمَدُ الْمُفْتِي بِدِمَشْقِ الشَّامِ عُفِيَ عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ جَوَابِي كَذَلِكَ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَبُو الْمَوَاهِبِ الْحَنْبَلِيُّ عُفِيَ عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ جَوَابِي كَذَلِكَ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ حَامِدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ الْمُفْتِي بِدِمَشْقِ الشَّامِ عُفِيَ عَنْهُ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ ثِقَةٍ قَبَضَ غِلَالَ الْوَقْفِ وَصَرَفَ بَعْضَهَا فِي ثَمَنِ بَزْرٍ وَغِرَاسٍ لِأَرْضِ الْوَقْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ اللَّوَازِمِ الضَّرُورِيَّةِ لِلْوَقْفِ مَصْرِفَ الْمِثْلِ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ وَالظَّاهِرُ لَا يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ حَامِدٌ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ جَوَابِي كَذَلِكَ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْغَزِّيِّ الْمُفْتِي الشَّافِعِيُّ عُفِيَ عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ الْفَقِير يُوسُفُ أَبُو الْفَتْحِ الْحُسَيْنِيُّ الْمَالِكِيُّ الْمُفْتِي بِالشَّامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَحْمَدُ الْحَنْبَلِيُّ الْمَوَاهِبِيُّ الْمُفْتِي فِي الشَّامِ (أَقُولُ) وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَظِيفَةٌ فِي وَقْفٍ بِمَا لَهَا مِنْ الْمَعْلُومِ وَقَدْرُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ عُثْمَانِيَّةٌ مُقَرَّرٌ فِيهَا بِبَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَدَفَاتِرُ الْوَقْفِ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَتَوَلَّى الْوَقْفَ رَجُلٌ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ مَعْلُومَ الْوَظِيفَةِ فِي عِدَّةِ سِنِينَ عَلَى حِسَابِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عُثْمَانِيًّا ظَانًّا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ مَعْلُومَ الْوَظِيفِ ثَلَاثَةُ عَثَامِنَةٍ وَيُرِيدُ الْمُتَوَلِّي الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالزَّائِدِ الَّذِي دَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ فِي الْمُدَّةِ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ مَسَائِلِ الِاسْتِدَانَةِ.

(سُئِلَ) فِي مُتَوَلِّي وَقْفٍ عُزِلَ وَتَوَلَّى عَلَى الْوَقْفِ غَيْرُهُ بِبَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَتَقْرِيرِ قَاضٍ وَلِلْوَقْفِ غَلَّاتٌ وَأُجُورٌ فَهَلْ يَكُونُ قَبْضُ الْغَلَّاتِ وَالْأُجُورِ لِلْمُتَوَلِّي الْمَنْصُوبِ حَالًا دُونَ الْمَعْزُولِ وَإِذَا لَمْ يُبَاشِرْ الْمَعْزُولُ وَظِيفَةَ التَّوْلِيَةِ لَا يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَ التَّوْلِيَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَارٍ مُتَوَلِّينَ عَلَى وَقْفِ بِرٍّ آجَرَ أَحَدُهُمْ بَعْضَ عَقَارَاتِ الْوَقْفِ مِنْ آخَرَ بِدُونِ رَأْيٍ مِنْ الْبَاقِينَ وَلَا إجَازَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ. فِي دَارِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ لَهَا نَاظِرَانِ فَتَحَ مُسْتَأْجِرُهَا بَابًا بِإِذْنٍ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِسَدِّهِ وَيَكُونُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ بَاطِلًا الْجَوَابُ: حَيْثُ كَانَا رَشِيدَيْنِ وَأُقِيمَا بِتَقْرِيرٍ مِنْ الْقَاضِي أَوْ بِأَمْرٍ سُلْطَانِيٍّ فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَلِيٌّ الْعِمَادِيَّ عُفِيَ عَنْهُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَتْ هِنْدٌ مُقَرَّرَةً فِي نِصْفِ وَظِيفَةِ نَظَرِ وَقْفَيْ جَدَّيْهَا فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَوَكَّلَتْ شَرِيكَهَا زَيْدًا فِي النَّظَرِ وَفِي تَعَاطِي أُمُورِ الْوَقْفَيْنِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ الْمَزْبُورُ أَنَّ دَعْدًا الْمُسْتَحِقَّةَ تَسْتَحِقُّ كَامِلَ نَظَرِ الْوَقْفِ الْوَاحِدِ دُونَ الْمُوَكِّلَةِ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ الْمُوَكِّلَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ إقْرَارُهُ عَنْ نَفْسِهِ سَارِيًا عَلَيْهِ وَلَا يَسْرِي عَلَى الْمُوَكِّلَةِ الْمَزْبُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) وَمَرَّ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَابِ الثَّانِي.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ لَهُ نَاظِرٌ أَمِينٌ وَجَمَاعَةٌ مُسْتَحِقُّونَ لِرَيْعِهِ يُعَارِضُونَ النَّاظِرَ الْمَزْبُورَ فِي التَّصَرُّفِ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ مِنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ وَإِيجَارٍ وَتَعْمِيرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ زَاعِمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِحُضُورِهِمْ وَاطِّلَاعِهِمْ فَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِمْ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُمْ وَاطِّلَاعُهُمْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ لَهُ مُسْتَحِقُّونَ وَنَاظِرْنَ وَفِي رَيْعِ الْوَقْفِ عَوَائِدُ قَدِيمَةٌ مَعْهُودَةٌ يَتَنَاوَلُهَا كُلُّ مَنْ كَانَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست