responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 230
النَّاظِرُ مُعَارَضَتَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي زَمَانِنَا بِمَعْنَى الْمُشَارِفِ فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي الْبَحْرِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَقْفٌ لَهُ مُتَوَلٍّ وَمُشْرِفٌ لَيْسَ لِلْمُشْرِفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُشْرِفُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ لَا غَيْرُ اهـ وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِي مَعْنَى الْمُشْرِفِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اهـ. (أَقُولُ) وَتَقَدَّمَ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ.

(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ حَامِلَةٍ لِغِرَاسِ، حِصَّةٌ مِنْهُ جَارِيَةٌ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَبَقِيَّةُ غِرَاسِهِ مِلْكٌ لِرَجُلٍ يُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ ضَبْطَ كَامِلِ أَرْضِ الْبُسْتَانِ مَعَ الْحِصَّةِ الْجَارِيَةِ فِي الْوَقْفِ مِنْ غِرَاسِهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَأَخْذَ أَجْرِ مَنَابِتِ الشَّجَرِ مِنْ الرَّجُلِ بِحَسَبِ حِصَّتِهِ مِنْ الْغِرَاسِ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَرْسَلَ رَجُلًا لِجِبَايَةِ مَالِ الْوَقْفِ مِنْ مُسْتَأْجَرِي أَقْلَامِهِ فَقَبَضَ مَالَ الْوَقْفِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَدَفَعَهُ إلَى مُرْسَلِهِ ثُمَّ عُزِلَ النَّاظِرُ وَتَوَلَّى النَّظَرَ غَيْرُهُ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى الرَّسُولِ بِمَا قَبَضَهُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّسُولِ بِيَمِينِهِ فِي الدَّفْعِ وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَشَرْحِهِ لِلْإِسْبِيجَابِيِّ وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ مَالًا لِيَدْفَعَهُ إلَى رَجُلٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ فِي ذَلِكَ وَالْمَأْمُورَ لَهُ بِالْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخَرِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ عَنْ الْآمِرِ وَلَا يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْآمِرِ أَنْ يُصَدِّقَ أَحَدَهُمَا وَيُكَذِّبَ الْآخَرَ فَتَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى الَّذِي كَذَّبَهُ دُونَ الَّذِي صَدَّقَهُ فَإِنْ صَدَّقَ الْمَأْمُورَ بِالدَّفْعِ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الْآخَرَ بِاَللَّهِ مَا قَبَضَ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْقَبْضُ وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَ قَبْضُهُ وَسَقَطَ عَنْ الْآمِرِ دَيْنُهُ، وَإِنْ صَدَّقَ الْآخَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَكَذَّبَ الْمَأْمُورَ أَنَّهُ يُحَلِّفُ الْمَأْمُورَ خَاصَّةً بِاَللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ ثُمَّ أَمَرَ الْمُودَعَ بِأَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمُودَعُ قَدْ دَفَعْتُ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَى رَجُلٍ كَالْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ الدَّيْنِ فَأَمَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِأَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ قَدْ دَفَعْتُ إلَيْهِ وَقَالَ فُلَانٌ مَا قَبَضْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ فُلَانٍ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَلَا يُصَدَّقُ الْمَأْمُورُ عَلَى الدَّفْعِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إبْرَاءَ نَفْسِهِ مِنْ الضَّمَانِ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْآمِرُ فِي الدَّفْعِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَلَا يُصَدَّقَانِ عَلَى الْقَابِضِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَوْ كَذَّبَ الْآمِرُ الْمَأْمُورَ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ وَطَلَبَ الْمَأْمُورُ يَمِينَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ دَفَعَ فَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ مِنْهُ الضَّمَانَ وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ اهـ مِنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الشَّلَبِيِّ مِنْ أَوَائِلِ الْوَكَالَةِ وَكَذَا فِي مَجْمُوعَةِ الْأَنْقِرْوِيِّ.

(سُئِلَ) فِي وَكِيلٍ شَرْعِيٍّ عَنْ نُظَّارِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فِي مُبَاشَرَةِ أُمُورِ الْوَقْفِ مِنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ وَفِي اسْتِخْلَاصِ عَقَارَاتِهِ مِنْ مُسْتَغِلِّيهَا وَفِي سَائِرِ أُمُورِ الْوَقْفِ فَبَاشَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَاسْتَخْلَصَ بَعْضَ عَقَارَاتِهِ وَصَرَفَ عَلَى ذَلِكَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً لِاسْتِخْلَاصِهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ لِكَتْبِ حُجَجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَصْرِفَ الْمِثْلِ، الْبَعْضُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَالْبَعْضُ اسْتِدَانَةٌ بِإِذْنِ الْقَاضِي حَيْثُ لَا مَالَ فِي الْوَقْفِ حَاصِلٌ وَلَا مَنْ يَرْغَبُ فِي اسْتِئْجَارِ عَقَارِهِ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ وَيُرِيدُ الْآنَ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ مَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ لَا يَسْتَدِينُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي جَازَ وَإِلَّا لَا بَحْرٌ مِنْ بَحْثِ الِاسْتِدَانَةِ وَفِي أَوَائِلِ الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ مَا نَصُّهُ قَدْ تَقَرَّرَ صِحَّةُ تَوْكِيلِ نَاظِرِ الْوَاقِفِ مُطْلَقًا وَنَاظِرِ الْقَاضِي إذَا عُمِّمَ لَهُ اهـ.
وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْقُنْيَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَفِيهَا وَحَيْثُ عُمِّمَ لَهُ التَّوْكِيلُ وَنَابَ الْوَقْفَ نَائِبُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا إلَّا بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَدَفَعَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست