responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 229
أَقُولُ) وَقَدَّمْنَا بَقِيَّةَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى عَقَارَاتٍ قَبَضَ نَاظِرُهُ أُجُورَهَا بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا عَنْ سَنَةِ كَذَا وَشَرَطَ وَاقِفُهُ تَقْدِيمَ الْعِمَارَةِ ثُمَّ الْفَاضِلُ عَنْهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَأَمْسَكَ النَّاظِرُ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ الْعِمَارَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَطَلَبَ مُسْتَحِقُّو الْوَقْفِ اسْتِحْقَاقَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمَمْسُوكِ لِلْعِمَارَةِ فِيمَا يَأْتِي فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَيْثُ شَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْدِيمَ الْعِمَارَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ إمْسَاكُ قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْعِمَارَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ كَانَ الْآنَ لَا يَحْتَاجُ الْمَوْقُوفَ لِلْعِمَارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لِلْفَقِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْدُثَ لِلْمَوْقُوفِ حَدَثٌ وَالْمَوْقُوفُ بِحَالٍ لَا يُغِلُّ فَيُؤَدِّي الصَّرْفُ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ غَيْرِ ادِّخَارِ شَيْءٍ لِلتَّعْمِيرِ إلَى خَرَابِ الْعَيْنِ الْمَشْرُوطِ تَعْمِيرُهَا أَوَّلًا كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ قَالَ مُحَشِّيهِ الْحَمَوِيُّ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي جَامِعِ الْمُضْمَرَاتِ (أَقُولُ) وَمَرَّ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ تَقْدِيمَ الْعِمَارَةِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرٍ أَهْلٍ لِلنِّظَارَةِ وَلَّاهُ قَاضٍ وَأَكَّدَهُ بِبَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ فَأَنْهَى جَمَاعَةٌ أَنَّهَا شَاغِرَةٌ وَأَتَوْا بِفَرَمَانٍ بِنَصٍّ مُخَالِفٍ فَهَلْ يُمْنَعُونَ بِاعْتِبَارِ إنْهَائِهِمْ الْمُخَالِفِ لِلْوَاقِعِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُمْنَعُونَ فَإِنْ عَزَلَهُ وَأَعْطَاهُمْ بِنَاءً عَلَى مَا أَنْهَوْهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ فَيَكُونُ فَاسِدًا وَالْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَحَيْثُ بُنِيَ عَلَى مَا أَنْهَوْا فَالظُّلْمُ وَالتَّعَدِّي مِنْ الْآخِذِينَ، وَمَنْصُوبُ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانِ حَيْثُ كَانَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ رَفْعُهُ بِغَيْرِ جُنْحَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْإِسْعَافِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَحْرِ وَالْأَشْبَاهِ وَالْعَلَائِيِّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ مُفَصَّلًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي فَتَاوِيه مِنْ الْوَقْفِ (أَقُولُ) وَمَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَرَّرَ الْقَاضِي هِنْدًا فِي وَظِيفَةِ النَّظَرِ وَالتَّكَلُّمِ عَلَى وَقْفٍ أَهْلِيٍّ بِطَرِيقِ الْفَرَاغِ مِنْ أُمِّهَا الْمُقَرَّرَةِ فِي ذَلِكَ قَبْلَهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَهِنْدٌ أَهْلٌ لِذَلِكَ وَكُتِبَ لَهَا حُجَّةُ تَقْرِيرٍ بِذَلِكَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِالْحُجَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهَا شَرْعًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرَاغِ عَنْ النَّظَرِ فَرَاجِعْهُ مُتَأَمِّلًا.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ أَمَرَهُ الْقَاضِي الْعَامُّ بِإِقْرَاضِ مَالِ الْوَقْفِ فَأَقْرَضَهُ مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَرْضِ الْمَزْبُورِ مُفْلِسًا فَهَلْ يَكُونُ النَّاظِرُ غَيْرَ ضَامِنٍ لِلْمَالِ الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فَإِنْ قُلْت إذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْقَيِّمَ بِشَيْءٍ فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ الْقَيِّمُ ضَامِنًا قُلْت قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَالَبَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الْقَيِّمَ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ اهـ مَعَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعِدَّةِ يَسَعُ لِلْمُتَوَلِّي إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ. اهـ. بَحْرٌ مِنْ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ لَهُ مُتَوَلٍّ وَمُشْرِفٌ بِمَعْنَى النَّاظِرِ بِشَرْطِ وَاقِفِهِ وَالْمُتَوَلِّي يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ بِدُونِ إذْنِ الْمُشْرِفِ وَاطِّلَاعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ الْفَضْلِيُّ يَكُونُ الْوَصِيُّ أَوْلَى بِإِمْسَاكِ الْمَالِ وَلَا يَكُونُ الْمُشْرِفُ وَصِيًّا، وَأَثَرُ كَوْنِهِ مُشْرِفًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ إلَّا بِعِلْمِهِ اهـ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَكَذَا نَقَلَهُ فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْخَاصِّيِّ وَبِقَوْلِ الْفَضْلِيِّ يُفْتَى. اهـ.
وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ الْوَقْفَ يَسْتَقِي مِنْ الْوَصِيَّةِ وَمَسَائِلُهُ تُنْزَعُ مِنْهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ فَمَا فِي فَتَاوَى الرَّحِيمِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إجَارَةً شَرْعِيَّةً تَنْعَقِدُ وَلَا يَمْلِكُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست