responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 196
سَنَةٍ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً دُونَ مَا يَخُصُّ الْحِصَّةَ الْمَزْبُورَةَ وَيُرِيدُونَ الْآنَ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُمْ بِقَدْرِ الْقَرَارِيطِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ حَانُوتِ وَقْفٍ مَضَتْ مُدَّةُ إجَارَتِهِ فَقَفَلَ الْحَانُوتَ وَعَطَّلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ زَاعِمًا أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا مُرْصَدًا عَلَيْهَا صَرَفَهُ بِإِذْنِ النَّاظِرِ وَأَنَّ لَهُ حَبْسَهَا مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ حَتَّى يَدْفَعَ لَهُ مُرْصَدَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا فِي مُدَّةِ تَعْطِيلِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ مَنَافِعُ الْغَصْبِ اسْتَوْفَاهَا أَوْ عَطَّلَهَا فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفًا أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْإِجَارَةِ قُبَيْلَ مَسَائِلِ الْعُذْرِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ إذَا انْفَسَخَتْ يَبْقَى الْمُسْتَأْجَرُ مَحْبُوسًا بِمَالِ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اهـ فَمُفَادُ عِبَارَتِهَا أَنَّ الْحَبْسَ بِمَالِ الْإِجَارَةِ لَا أَنَّهُ يَحْبِسُ عَيْنَ الْوَقْفِ وَيُعَطِّلُهَا فَافْهَمْ
(أَقُولُ) هَذَا الْمُفَادُ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِنْ الْعِبَارَةِ بَلْ الظَّاهِرُ مِنْهَا أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ لَا لِلْبَدَلِيَّةِ أَيْ لَهُ حَبْسُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ مَالِ الْإِجَارَةِ الَّذِي عَجَّلَهُ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ كِتَابِ الْإِجَارَةِ: فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبْدَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَ الْبَدَلِ اهـ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنْ قَبَضَهُ وَمَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَلَهُ حَبْسُ الْبَيْتِ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا اهـ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِلُزُومِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ لِمَا عَلِمْت مِنْ ضَمَانِ مَنَافِعِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ النَّاظِرِ ظَالِمًا بِعَدَمِ دَفْعِ الْمُعَجَّلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سُقُوطُ ضَمَانِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْجُورُ مِلْكًا فَافْهَمْ.

[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ النُّظَّارِ وَأَصْحَابِ الْوَظَائِفِ]
(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ النُّظَّارِ وَأَصْحَابِ الْوَظَائِفِ مِنْ نَصْبٍ وَعَزْلٍ وَتَوْكِيلٍ وَفَرَاغٍ وَإِيجَارٍ وَتَعْمِيرٍ وَاسْتِدَانَةٍ وَإِقْرَارٍ وَقَبْضٍ وَصَرْفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) .
(سُئِلَ) فِي الصَّالِحِ لِلنَّظَرِ مَنْ هُوَ؟
(الْجَوَابُ) : هُوَ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْوِلَايَةَ لِلْوَقْفِ وَلَيْسَ فِيهِ فِسْقٌ يُعْرَفُ، هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْإِسْعَافِ لَا يُوَلَّى إلَّا أَمِينٌ قَادِرٌ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَكَذَا الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ إنْ تَابَ وَيُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ عَقْلُهُ وَبُلُوغُهُ بَحْرٌ وَقَدْ أَفْتَى بِعَدَمِ صِحَّةِ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشَّلَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا فِي فَتَاوِيهِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ قَائِلًا نَعَمْ يَصِحُّ الْإِسْنَادُ لِلْأُنْثَى حَيْثُ كَانَتْ مُتَّصِفَةً بِمَا ذُكِرَ وَأَمَّا الْإِسْنَادُ لِلصَّغِيرِ فَلَا يَصِحُّ بِحَالٍ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ بِالنَّظَرِ وَلَا عَلَى سَبِيلِ الْمُشَارَكَةِ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَالصَّغِيرُ يُوَلَّى عَلَيْهِ لِقُصُورِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَلَّى عَلَى غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ مَا يُنَاقِضُهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ وَيَصْلُحُ وَصِيًّا وَنَاظِرًا وَيُقِيمُ الْقَاضِي مَكَانَهُ بَالِغًا إلَى بُلُوغِهِ كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ مِنْ الْوَصَايَا اهـ.
(أَقُولُ) لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ وَهْبَانَ قَوْلَهُ وَنَاظِرًا وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْأَشْبَاهِ أَلْحَقَهُ بِالْوَصِيِّ لِاسْتِوَاءِ النَّاظِرِ وَالْوَصِيِّ فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ عَلَى أَنَّ الْبِيرِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ ذَكَرَ أَنَّ فِي صِحَّةِ جَعْلِهِ وَصِيًّا خِلَافُ الْمَشَايِخِ وَذَكَرَ عِبَارَاتِهِمْ وَعِبَارَةَ الْبَحْرِ عَنْ الْإِسْعَافِ وَلَوْ أَوْصَى إلَى صَبِيٍّ تَبْطُلُ فِي الْقِيَاسِ مُطْلَقًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ هِيَ بَاطِلَةٌ مَا دَامَ صَغِيرًا فَإِذَا كَبُرَ تَكُونُ الْوِلَايَةُ لَهُ اهـ وَذَكَرْت فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ عَنْ أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْإِمَامِ الْأُسْرُوشَنِيِّ عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا فَوَّضَ التَّوْلِيَةَ إلَى صَبِيٍّ يَجُوزُ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلْحِفْظِ وَيَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا أَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ إذْنَ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَا يَأْذَنُ وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ اهـ فَقَوْلُهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلْحِفْظِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا رُبَّمَا يُفِيدُ التَّوْفِيقَ بِحَمْلِ مَا فِي الْإِسْعَافِ عَلَى مَا إذَا كَانَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست