responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 195
قِسْمَةَ حِفْظٍ ثُمَّ بَلَغَ الصَّغِيرُ رَشِيدًا وَيُرِيدُ رَدَّ الْقِسْمَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) لَيْسَ ثُبُوتُ الرَّدِّ لَهُ بِسَبَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ بَلْ لِمَا عَلِمْت آنِفًا مِنْ أَنَّ لِكُلِّ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إبْطَالَهُ.

(سُئِلَ) فِي عَقَارَاتٍ مَوْقُوفَةٍ يَسْتَحِقُّ رَيْعَهَا جَمَاعَةٌ تَوَافَقُوا عَلَى قِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ مُهَايَأَةٍ ثُمَّ مَاتُوا عَنْ أَوْلَادٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُمْ إلَيْهِمْ وَيُرِيدُ الْأَوْلَادُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ وَلِلنَّاظِرِ تَحْصِيلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَدَفْعُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ وَظِيفَةٌ مَعْلُومَةٌ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَلِلْوَقْفِ جِهَاتٌ تَحْتَ يَدِ نَاظِرِهِ وَيَأْخُذُ أُجْرَةَ الْبَعْضِ مُشَاهَرَةً وَالْبَعْضِ مُسَانَهَةً وَيَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْ النَّاظِرِ دَفْعَ مَعْلُومِ وَظِيفَتِهِ مِنْ الْمُشَاهَرَةِ عَنْ أَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَهَلْ لِلرَّجُلِ مُطَالَبَةُ النَّاظِرِ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، فِي وَقْفٍ عَلَى الذُّرِّيَّةِ آجَرَهُ النَّاظِرُ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ مُدَّةً تَأْتِي وَقَبَضَهَا وَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى صَرْفِ حِصَصِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْوَقْفِ مِمَّا تَعَجَّلَهُ أَوْ لَا يَدْفَعُ لَهُمْ إلَّا مَا يَمْضِي سَنَةً بِسَنَةٍ فَأَجَابَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ بِمَا صُورَتُهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ حِصَصِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُعَجَّلًا وَإِنَّمَا يَدْفَعُ لَهُمْ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ كُلَّمَا مَضَى سَنَةٌ دَفَعَ لَهُمْ اسْتِحْقَاقَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَتَاوَى الْكَازَرُونِيُّ مِنْ الْوَقْفِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ فِي رَجُلٍ لَهُ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَلِلْوَقْفِ جِهَاتٌ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ يُؤَجِّرُ ذَلِكَ وَيَأْخُذُ أُجْرَةَ الْبَعْضِ مُشَاهَرَةً وَالْبَعْضِ مُسَانَهَةً وَيَطْلُبُ الرَّجُلُ الْمَزْبُورُ مِنْ النَّاظِرِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ قَدْرَ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
أَجَابَ: لِلرَّجُلِ مُطَالَبَةُ النَّاظِرِ بِذَلِكَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ فَتَاوَى الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ مِنْ الْوَقْفِ.
(أَقُولُ) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الطَّلَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ قَبَضَ الْأَجْرَ مُعَجَّلًا وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيُّ آنِفًا.

(سُئِلَ) فِي دَارَيْ وَقْفٍ مُتَلَاصِقَتَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَابٌ قَدِيمٌ عَلَى حِدَةٍ فَسَدَّ النَّاظِرُ بَابَ إحْدَاهُمَا وَفَتَحَ لَهَا بَابًا مِنْ الدَّارِ الْأُخْرَى وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً بِلَا نَفْعٍ وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْوَقْفِ وَفِي ذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِصِفَةِ الْوَقْفِ فَهَلْ يُعَادُ كَمَا كَانَ فِي الْقَدِيمِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ كَبِيرَةٍ ذَاتِ مَسَاكِنَ مَوْقُوفَةٍ لِلسُّكْنَى فَامْتَنَعَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَنْ السُّكْنَى فِيهَا مِنْ نَفْسِهِ فَهَلْ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً إنْ لَمْ يَسْكُنْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ مَعْلُومٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فَمَاتَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وَضَعَا يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَتَنَاوَلَاهُ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ فِي مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمُوجَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْآنَ ظَهَرَ لَهَا ابْنُ ابْنٍ مَاتَ فِي حَيَاتِهَا وَلَهُ اسْتِحْقَاقٌ فِي نَصِيبِهَا يُطَالِبُ النَّاظِرُ بِهِ مِنْ حِينِ مَوْتِ جَدَّتِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ فَهَلْ طَلَبُهُ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ لَا عَلَى النَّاظِرِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ شَرْعًا مَعَ عَدَمِ الضَّمَانِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ (أَقُولُ) وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اعْتَرَفَ الْمُتَنَاوِلَانِ بِاسْتِحْقَاقِهِ أَوْ كَانَ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي عُذْرٌ مُسَوِّغٌ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ لَا تُسْمَعُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ الْقَارِئَةِ وَظِيفَةُ قِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ قِرَاءَتُهُ مِنْ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَإِهْدَاءَ ثَوَابِ ذَلِكَ لِوَاقِفِ مَدْرَسَةِ كَذَا بِمَا لَهَا مِنْ الْمَعْلُومِ بِمُوجَبِ تَقْرِيرٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْفَرَاغِ مِنْ أَبِيهَا الْمُتَصَرِّفِ بِذَلِكَ قَبْلَهَا بِمُوجَبِ تَقْرِيرٍ أَيْضًا وَتَصَرَّفَتْ فِي الْوَظِيفَةِ مُدَّةً ثُمَّ انْكَسَرَ لَهَا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي نَحْوُ سَبْعِ سَنَوَاتٍ مُبَاشَرَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَيَمْتَنِعُ مِنْ دَفْعِ ذَلِكَ لَهَا فَهَلْ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْمَعْلُومِ لَهَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ اسْتِحْقَاقُ قَرَارِيطَ مَعْلُومَةٍ فِي رَيْعِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَالنَّاظِرُ يَدْفَعُ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست