responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 194
الْمَالِيَّةُ إلَى أَنْ قَالَ وَالْوَقْفُ، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَمَوِيُّ الْمُرَادُ مَنَافِعُ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَرَقَبَةُ الْوَقْفِ لَا تُمْلَكُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ يَزُولُ عَنْ الْمَالِكِ لَا إلَى مَالِكٍ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَيَّنًا اهـ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَحِقٍّ لَهُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ تَحْتَ يَدِ نَاظِرِ الْوَقْفِ هِيَ قَدْرُ اسْتِحْقَاقِهِ فِي الْوَقْفِ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُّ بِهَا دَائِنَهُ عَلَى النَّاظِرِ وَقَبِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْحَوَالَةَ فَهَلْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَحِقَّةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ بَعْدَمَا قَبَضَ نُظَّارُ الْوَقْفِ رَيْعَهُ وَأُجُورَهُ وَعَلَى الْمُسْتَحِقَّةِ الْمَزْبُورَةِ دَيْنٌ لِأُمِّهَا فَهَلْ مَا يَخُصُّهَا مِنْ ذَلِكَ يَصِيرُ مِيرَاثًا عَنْهَا فَيُقْضَى بِهِ دَيْنُهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ مَاتَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ مَا وَجَبَ مِنْ الْغَلَّةِ إلَى أَنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ وَمَا يَجِبُ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِجِهَاتِ الْوَقْفِ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُعَجَّلَةً وَلَمْ تُقْسَمْ بَيْنَهُمْ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ كَذَلِكَ وَقَالَ هِلَالٌ غَيْرَ أَنِّي أَسْتَحْسِنُ إذَا قُسِمَ الْمُعَجَّلُ بَيْنَ قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَنِّي لَا أَرُدُّ الْقِسْمَةَ وَأُجِيزُ ذَلِكَ إسْعَافٌ مِنْ بَابِ إجَارَةِ الْوَقْفِ
وَفِي فَتَاوَى الْكَازَرُونِيُّ عَنْ الْحَانُوتِيِّ سُئِلَ فِيمَنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ تَمَامِ الْقِسْطِ فِي الْوَقْفِ الَّذِي يُؤَجَّرُ عَلَى الْأَقْسَاطِ فَأَجَابَ حَيْثُ وَقَعَتْ إجَارَةُ الْأَرْضِ عَلَى الْأَقْسَاطِ وَمَاتَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ مُضِيِّ الْقِسْطِ أَوْ عِنْدَ تَمَامِهِ يَأْخُذُ مَا اسْتَحَقَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي وَقْتِ تَمَامِ الْقِسْطِ الْمَعْلُومِ قَالَ إنَّ الْعِبْرَةَ لِوَقْتِ ظُهُورِ الْغَلَّةِ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ بِلَادِنَا مِنْ إجَارَةِ أَرْضِ الْوَقْفِ لِمَنْ يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ بِأُجْرَةٍ تُسْتَحَقُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَاطٍ كُلُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِسْطٌ فَيُوجِبُ اعْتِبَارَ إدْرَاكِ الْقِسْطِ فَهُوَ كَإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَخْلُوقًا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الرَّابِعِ حَتَّى تَمَّ وَهُوَ مَخْلُوقٌ اسْتَحَقَّ هَذَا الْقِسْطَ وَمَنْ لَا فَلَا (أَقُولُ) هَذَا إذَا مَاتَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ الْغَائِبِ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ تَحْتَ يَدِ النَّاظِرَةِ عَلَى الْوَقْفِ وَلِزَيْدٍ ابْنُ عَمٍّ مُسْتَحِقٍّ فِي الْوَقْفِ يُرِيدُ تَنَاوُلَ حِصَّةِ الْغَائِبِ مِنْ النَّاظِرَةِ بِدُونِ وَكَالَةٍ عَنْهُ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَيَبْقَى ذَلِكَ تَحْتَ يَدِ النَّاظِرَةِ إلَى ظُهُورِ حَالِهِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ أَمَانَةٌ تَحْتَ يَدِ النَّاظِرِ وَلَا تُدْفَعُ إلَى غَيْرِ صَاحِبِهَا إلَّا بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ تِسْعَةُ قَرَارِيطَ مِنْهَا مِلْكٌ لِزَيْدِ وَبَاقِيهَا وَقْفٌ فَاقْتَسَمَهَا زَيْدٌ مَعَ نَاظِرِ الْوَقْفِ قِسْمَةً شَرْعِيَّةً بِالتَّرَاضِي وَالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ تَكُونُ الْمُقَاسَمَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ وَأَدْخَلَا فِي الْقِسْمَةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي هُوَ الْوَاقِفُ جَازَ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَخَذَ الْوَقْفَ وَاشْتَرَى بَعْضَ مَا لَيْسَ بِوَقْفٍ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِدَرَاهِمِهِ وَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَقْضُ بَعْضِ الْوَقْفِ وَحِصَّةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ لَهُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا إسْعَافٌ مِنْ فَصْلِ الْمُشَاعِ.

(سُئِلَ) فِي قِسْمَةِ أَرْضِ الْوَقْفِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهِ عَلَى طَرِيقِ التَّهَايُؤِ وَالتَّنَاوُبِ هَلْ تَكُونُ جَائِزَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَالْإِسْعَافِ وَفَتَاوَى الشَّلَبِيِّ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) فِي قِسْمَةِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا قِسْمَةَ تَمَلُّكٍ هَلْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي أَرْضِ وَقْفٍ سَلِيخَةٍ أَرَادَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ جَبْرٍ وَاخْتِصَاصٍ فَهَلْ تُقْسَمُ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا تُقْسَمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِسْعَافِ وَغَيْرِهِ (أَقُولُ) وَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَصَّافِ وَالْفَتْحِ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُقْسَمُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهِ إجْمَاعًا مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا فَلَا يُنَافِي مَا فِي الْإِسْعَافِ لَوْ قَسَمَهُ الْوَاقِفُ بَيْنَ أَرْبَابِهِ لِيَزْرَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ وَلِيَكُونَ الْمَزْرُوعُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ تَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهُمْ وَلَوْ فَعَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ جَازَ وَلِمَنْ أَبَى مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إبْطَالُهُ. اهـ. لِحَمْلِهِ عَلَى قِسْمَةِ التَّهَايُؤِ كَمَا حَرَّرَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَرَطَ وَاقِفُ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ أَنْ لَا يُقْسَمَ وَلَا يُهَايَأَ بِهِ فَقَسَمَ وَلِيٌّ صَغِيرٍ مُسْتَحِقٍّ فِي الْوَقْفِ نَصِيبَ الصَّغِيرِ فِي الْوَقْفِ مَعَ مُتَوَلِّيهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست