responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 175
الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ فَهَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مَصْبَنَةِ وَقْفٍ جَارِيَةٍ فِي تَوَاجِرِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَهُمَا عَلَيْهَا مُرْصَدٌ مَعْلُومٌ مَاتَ زَيْدٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَنْ وَرَثَةٍ وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ مَعَ عَمْرٍو عَلَى الْمَصْبَنَةِ وَانْتَفَعُوا بِهَا مُدَّةً فَاحْتَرَقَ بَعْضُهَا ثُمَّ بَاعُوا بَعْضَ أَنْقَاضِهَا وَعَمَّرُوا بِالْبَاقِي وَبِأَنْقَاضٍ جَدِيدَةٍ اشْتَرَوْهَا مِنْ مَالِهِمْ مَعَ صَرْفِ الْأُجُورِ اللَّازِمَةِ، كُلُّ ذَلِكَ بِلَا إذْنِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَيُرِيدُ الْمُتَوَلِّي مُحَاسَبَتَهُمْ بِقِيمَةِ مَا بَاعُوهُ مِنْ النَّقْضِ مِنْ مُرْصَدِهِمْ السَّابِقِ وَتَمَلُّكَ مَا بَنُوهُ بِالْأَنْقَاضِ الْجَدِيدَةِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ بِقِيمَتِهِ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ حَيْثُ أَضَرَّ قَلْعُهُ بِالْوَقْفِ وَمُقَاصَصَتُهُمْ بِتَمَامِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ انْتِفَاعِهِمْ وَانْتِفَاعِ مُوَرِّثِهِمْ مِنْ مُرْصَدِهِمْ السَّابِقِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَكُلٌّ مِنْ الصَّرْفِ وَالْبِنَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ جَارِيَةٍ فِي أَوْقَافِ بِرٍّ وَفِي مِشَدِّ مُسْكَةٍ زَيْدٍ وَتَوَاجِرِهِ مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَغَرَسَ زَيْدٌ فِيهَا غِرَاسًا مَعْلُومًا فِي مُدَّةِ تَوَاجِرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَيْهَا وَالْغَرْسُ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ وَالْآنَ انْقَضَتْ مُدَّةُ إجَارَتِهِ فَهَلْ لِزَيْدٍ ذَلِكَ وَيَبْقَى الْغِرَاسُ؟
(الْجَوَابُ) : يَجُوزُ لِزَيْدٍ الْمُسْتَأْجِرِ الْغَرْسُ فِي الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةِ بِدُونِ صَرِيحِ الْإِذْنِ مِنْ الْمُتَوَلِّينَ لَا سِيَّمَا وَلَهُ فِيهَا حَقُّ الْقَرَارِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِمِشَدِّ الْمُسْكَةِ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفِ مَسْجِدٍ سَكَنَتْهَا امْرَأَةٌ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ وَكَانَتْ تَدْفَعُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ نَحْوَ نِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ مَاتَ الْمُتَوَلِّي عَنْ ابْنٍ تَوَلَّى الْوَقْفَ بَعْدَهُ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِتَمَامِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مَوْقُوفَةٍ لِلِاسْتِغْلَالِ عَلَى رَجُلٍ ثُلُثُهَا وَعَلَى جَمَاعَةٍ مَعْلُومِينَ الثُّلُثَانِ وَالْكُلُّ سَاكِنُونَ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ سَاكِنٌ فِي مَكَان لَا يَبْلُغُ سُدُسَهَا وَيُرِيدُ مُطَالَبَةَ الْجَمَاعَةِ بِأُجْرَةِ مِثْلِ بَقِيَّةِ حِصَّتِهِ عَنْ سُكْنَاهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَالَ كَوْنِهِمْ سَاكِنِينَ فِيهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ نِصْفُهَا فِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ فِي وَقْفٍ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ جَدِّهِمْ لِلِاسْتِغْلَالِ فَسَكَنَ الْجَمَاعَةُ فِي كَامِلِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَلَا أُجْرَةٍ وَتُرِيدُ الْمَرْأَتَانِ مُطَالَبَتَهُمْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَّتِهِمَا مِنْ الْوَقْفِ عَنْ الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ شَرْعًا فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ الْوَقْفُ إذَا سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا لِلسُّكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْأَجْرُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَصُوَرِ الْمَسَائِلِ وَصُرَّةِ الْفَتَاوَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ مَعْلُومٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مُشْتَمِلٍ عَلَى دَارٍ لِلِاسْتِغْلَالِ تَحْتَ نِظَارَةِ امْرَأَةٍ وَلِهِنْدٍ الْمَزْبُورَةِ زَوْجٌ سَكَنَ مَعَهَا فِي الدَّارِ مُدَّةً بِلَا إجَارَةٍ مِنْ النَّاظِرَةِ وَلَا أُجْرَةٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَقَدْ دَفَعَتْ النَّاظِرَةُ لِهِنْدٍ قَدْرَ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ الْوَقْفِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ وَتُرِيدُ النَّاظِرَةُ مُطَالَبَةَ زَوْجِ هِنْدٍ بِأَجْرِ مِثْلِ الدَّارِ فِي الْمُدَّةِ وَإِيجَارِهَا مِنْ الْغَيْرِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَرَثَ زَيْدٌ أَرْضًا مَوْقُوفَةً لِيَزْرَعَهَا بِإِذْنِ نَاظِرِ الْوَقْفِ فَزَرَعَهَا عَمْرٌو بِلَا إذْنِ النَّاظِرِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَنَبَتَ الزَّرْعُ وَلَمْ يُدْرِكْ وَقَلْعُهُ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ فَهَلْ يُؤْمَرُ عَمْرٌو بِقَلْعِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا وَنَبَتَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْمُرَ الْغَاصِبَ بِقَلْعِهِ وَلَوْ أَبَى فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ نُقْصَانِ أَرْضِهِ، غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا قُطْنًا فَزَرَعَهَا رَبُّهَا شَيْئًا آخَرَ لَا يَضْمَنُ الْمَالِكُ إذْ فِعْلُ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي مِنْ فَصُولَيْنِ 33 فِي أَنْوَاعِ الضَّمَانَاتِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي غَصْبِ أَرْضِ الْوَقْفِ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ أَرْضَ وَقْفٍ وَنَقَصَ مِنْهَا فَمَا أُخِذَ مِنْهُ لَا يُفَرَّقُ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ بَلْ يُصْرَفُ إلَى

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست