responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 174
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ مَعْلُومٍ مُتَصَرِّفٍ بِهِ يَتَنَاوَلُهُ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ آيِلٍ إلَيْهِ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَ النَّاظِرُ وَتَوَلَّى النَّظَرَ رَجُلٌ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ الْمُسْتَحِقِّ الْمَزْبُورِ وَثُبُوتَ نَسَبِهِ لِلْوَاقِفِ فَهَلْ إذَا أَثْبَتَ الْمُسْتَحِقُّ مَا ذَكَرَ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَذَكَرَ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ آخَرَ التَّصَرُّفَ الْقَدِيمَ وَوَضْعُ الْيَدِ مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ، وَفِي جَوَابِ سُؤَالٍ آخَرَ كَسُؤَالِنَا حَيْثُ جُهِلَ الْحَالُ يُعْمَلُ بِتَصَرُّفِ النُّظَّارِ السَّابِقِينَ وَيُؤْمَرُ النَّاظِرُ بِإِعْطَائِهِ اهـ لَكِنْ فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ فِي نَحْوِ النِّصْفِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ ضِمْنَ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ طَوِيلٍ مَا نَصُّهُ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ هُوَ وَوَالِدُهُ وَجَدُّهُ مُتَصَرِّفُونَ فِي أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمُدَّعَى إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمِلْكُ وَلَا الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا يَمْلِكُ وَفِيمَا يَسْتَحِقُّ فَيَكُونُ كَمَنْ ادَّعَى حَقَّ الْمُرُورِ أَوْ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ عَلَى آخَرَ وَبَرْهَنَ أَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ فِي هَذِهِ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَالِبُ عُلَمَائِنَا، وَمِمَّا امْتَلَأَتْ بِهِ بُطُونُ الدَّفَاتِرِ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَأَنْوَاعُ التَّصَرُّفِ كَثِيرَةٌ فَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ بِالشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ مُتَصَرِّفُونَ فَقَدْ يَكُونُ تَصَرُّفُهُمْ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مَا فِي الْخَيْرِيَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ مِنْ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَإِذَا وَقَفَ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ قَرَابَتِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَشَهِدُوا أَنَّ الْوَاقِفَ كَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْقَرَابَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئًا لَا يَسْتَحِقُّ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِ مَعَ الْقَرَابَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئًا فَلَا يَكُونُ دَفْعُ الْقَاضِي حُجَّةً اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ سَدَّ بَابِ التَّصَرُّفِ الْقَدِيمِ يُؤَدِّي إلَى فَتْحِ بَابِ خَلَلٍ عَظِيمٍ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا غَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ طَائِفَةً مِنْ مَعَالِمِ الْوَقْفِ بِيَدِهِ الْعَادِيَةِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَا غَيَّرَهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَسَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْغَصْبِ
(أَقُولُ) وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ عَنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَالْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ وَغَيْرِهِمَا فَرَاجِعْهُ، قَالَ الْمُؤَلِّف رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ غُرْفَةً مِنْ مَالِهِ وَيَنْتَفِعَ بِهَا قَالُوا إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَزِيدُ فِي أُجْرَةِ الْحَانُوتِ عَلَى مِقْدَارِ مَا اسْتَأْجَرَ فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ لَهُ فِي الْبِنَاءِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ فِي الْأُجْرَةِ وَلَا يُخَافُ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَانُوتُ مُعَطَّلًا فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَإِنَّمَا يَرْغَبُ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ هُوَ فِي الْأُجْرَةِ خَانِيَّةٌ مِنْ الْإِجَارَةِ فِي إجَارَةِ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا آجَرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَقَارَ الْوَقْفِ مِنْ آخَرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ هِيَ دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : لَا يُؤَجَّرُ الْوَقْفُ إلَّا بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَإِجَارَتُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ قَالَ الْحَانُوتِيُّ فِي فَتَاوَاهُ شَرْطُ جَوَازِ إجَارَةِ الْوَقْفِ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ إذَا نَابَهُ نَائِبَةٌ أَوْ كَانَ دَيْنٌ، أَمَّا إجَارَتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ نُزُولِ أُجْرَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِثْلِ كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ إذَا كَانَ عَلَى شَخْصٍ وَحْدَهُ وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِرَيْعِهِ بِانْفِرَادِهِ وَكَانَ نَاظِرًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤْجِرَهُ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ اهـ.
(أَقُولُ) وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِث نَقْلُ الْمَسْأَلَةِ مَعَ بَيَانِ مَا لَوْ ادَّعَى النَّاظِرُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقْتَ الِاسْتِئْجَارِ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ حَانُوتٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مُدَّةَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ بِأُجْرَةٍ مَقْبُوضَةٍ إجَارَةً شَرْعِيَّةً فَزَادَ زَيْدٌ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ زِيَادَةً مُعْتَبَرَةً مَقْبُولَةً عِنْدَ الْكُلِّ وَقَبِلَهَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست