responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 97
1357 - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ... لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
1358 - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ... يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
1359 - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ... إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
1360 - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ... مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
1361 - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ... مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
1362 - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ... والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
1363 - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ... بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
1364 - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ... إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
1365 - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ... إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
1366 - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ... مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
1367 - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ... يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
1368 - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ... إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ
1369 - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ... في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
1370 - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ... لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
1371 - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ... لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
1372 - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ... يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
1373 - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ... أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

فصل في الوصية وما يَجْري مجراها
1374 - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
1375 - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست