responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 96
1337 - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
1338 - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
1339 - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
1340 - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
1341 - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
1342 - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال
1343 - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
1344 - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
1345 - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
1346 - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
1347 - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
1348 - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
1349 - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
1350 - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
1351 - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
1352 - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
1353 - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
1354 - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
1355 - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
1356 - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست