مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
96
1337 - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
1338 - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
1339 - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
1340 - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
1341 - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
1342 - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال
1343 - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
1344 - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
1345 - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
1346 - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
1347 - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
1348 - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
1349 - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
1350 - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
1351 - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
1352 - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
1353 - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
1354 - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
1355 - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
1356 - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
96
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir