responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 95
باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
1318 - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ... وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ
1319 - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ... إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
1320 - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ... وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
1321 - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ... عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا
1322 - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ... عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا
1323 - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ... مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا
1324 - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ... إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ
1325 - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ... إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب
1326 - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ... حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ
1327 - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ... مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال
1328 - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ... وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
1329 - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ... مِن غير تفصيلٍ له ملائم
1330 - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ... بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر
1331 - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ... سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ
1332 - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ... ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
1333 - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ... وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ
1334 - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ... أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ
1335 - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ... حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ
1336 - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ... عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست