responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 61
706 - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
707 - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

فصل في بيع الطَّعام
708 - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
709 - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
710 - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
711 - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
712 - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
713 - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
714 - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ
715 - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
716 - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
717 - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
718 - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
719 - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها
720 - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
721 - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
722 - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست