مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
60
687 - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
688 - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
689 - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
690 - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
691 - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
692 - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
693 - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
694 - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
695 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
696 - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى
فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع
697 - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
698 - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
699 - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
700 - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
701 - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
702 - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
703 - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
704 - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
705 - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir