responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 404
الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد
...
الوسيلة الرابعة: يمين المدعي
مع الشاهد، قد لا يتيسر للمدعي شاهدان يشهدان له بالحق المدعى، فيكون معه شاهد واحد، وقد يحدث أن يتحقق وجود شاهدين فيموت أحدهما، أو يتعذر حضوره والاتصال به، فهل يصح في مثل هذا أن يحلف المدعي، فيحكم له القاضي بالحق الذي يدعيه بناء على يمينه مع الشاهد الواحد، أم أنه لا يصح الحكم بالشاهد ويمين المدعي؟.
العلماء في هذه المسألة على رأيين:
أحدهما: ما يراه جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم أن القاضي يصح له أن يقضي بشاهد ويمين المدعي.
ومن هؤلاء أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن حزم الظاهري، والإمامية، والزيدية.
الرأي الثاني: ما يراه أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف، ومحمد, وزفر، وزيد بن علي، والشعبي، والحكم، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبعض أصحاب مالك، أنه لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام[1].

[1] صحيح مسلم، بشرح النووي، ج12، ص4، وبداءة المجتهد، ج2، ص501، والمدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم، عن الإمام مالك بن أنس، ج12، ص183، والأم للإمام الشافعي ج6، ص254، ونهاية المحتاج للرملي، ج8، ص296، والمغني لابن قدامة، ج12، ص10، والمحلى لابن حزم، ج10، ص481، والروض النضير، ج4، ص103، والبحر الزخار، لأحمد بن يحيى المرتضى، ج5، ص403، وبدائع الصنائع، للكاساني، ج8، ص3924، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ج4، ص294، وحاشية ابن عابدين، ج2، ص401، وسبل السلام للصنعاني، ج4، ص131.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست