responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 370
شهادة العدو على عدوه:
العدو هو من يبغض المشهود عليه بحيث يتمنى زوال نعمته، ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته.
وقد اختلف العلماء أيضًا في قبول شهادة العدو على عدوه، فيرى مالك والشافعي عدم قبولها، وهذا ما اختاره المتأخرون من فقهاء الحنفية[1].
ويرى الحنابلة قبولها[2].
وبين العلماء أن العدو هنا هو العدو في الأمور الدنيوية، وأما العداوة في الأمور الدينية فليست قادحة في الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، وشهادة غير المبتدع على المبتدع[3].
الشرط الثامن من شروط أداء الشهادة: الرشد عند بعض الفقهاء:
اشترط الشافعية والمالكية في الشاهد أن يكون رشيدا، وعلى هذا فلا تقبل شهادة المحجور عليه بسفه عندهم[4].
الشرط التاسع: الذكورة في الشهادة بالحدود، والقصاص:
فلا تقبل -عند جمهور العلماء- شهادة المرأة في قضايا الحدود، والقصاص، وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز شهادتها في الحدود والقصاص، فهي عنده تصلح شاهدة في كل شيء[5]، وكذلك يرى الشوكاني جواز شهادة النساء في القصاص[6]. ويرى البعض جواز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ لأنه لا ينبغي أن تنظر النساء إلى جريمة الزنا وقت ارتكابها[7].
وقال عطاء بن أبي رباح: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال[8]. وسنعود إلى هذا الموضوع مرة ثانية إن شاء الله تعالى، عند الكلام عن مراتب الشهادة.

[1] في هذه المسألة قولان معتمدان عند فقهاء الحنفية: أحدهما عدم قبولها على العدو، وهذا اختيار المتأخرين، ثانيهما: أنها تقبل إلا إذا فسق بها.
[2] المغني، ج11، ص425.
[3] مغني المحتاج، ج4، ص435.
[4] حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم، ج2، ص349، وحاشية الدسوقي، ج4، ص65، والمجاني الزهرية، ص80.
[5] المحلى لابن حزم، ج9، ص395.
[6] نيل الأوطار، للشوكاني، ج7، ص183.
[7] المحلى، لابن حزم، ج9، ص397.
[8] المحلى، ج9، ص398.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست