نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 363
الاستثناء إلى الجميع إلا ما خصصه الإجماع وهو أن التوبة لا تسقط الحد عنه.
فيرى أبو حنيفة أن الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} يعود فقط إلى أقرب مذكور وهو وصفهم بالفسق فيرتفع الفسق فقط إذا تابوا، ولا يعود الاستثناء إلى غير ذلك.
وأما جمهور العلماء فيرون عود الاستثناء إلى جميع المذكور في الآية الكريمة, إلا ما خصصه الإجماع وهو عدم سقوط الحد بالتوبة[1].
وهذه القاعدة التي اختلف الجمهور وأبو حنيفة حولها، وهي إذا تعقب الاستثناء جملا معطوفة هل يعود إلى جميعها كما يرى الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأصحابهما، أو يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور كما يرى أبو حنيفة، وجل أصحابه؟، هذه القاعدة أيضا سبب الخلاف بين العلماء فيها سببان:
السبب الأول: هل الجمل المعطوفة لها حكم الجملة الواحدة نظرا للعطف الذي فيها، أو أن لكل جملة من هذه الجمل المعطوفة لها حكمها المستقل، وحرف العطف محسن لا مشرك، وهذا هو الصحيح في عطف الجمل، بدليل أنه يجوز أن تعطف الجمل المختلفة بعضها على بعض كما هو المعروف في علم النحو.
السبب الثاني: هل الاستثناء نشبهه بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة [1] بداية المجتهد، ج2، ص503، ومغني المحتاج، ج4، ص434، وما بعدها، وكشاف القناع، ج6، ص423، وزوائد الكافي والمحرر على المقنع لعبد الرحمن بن عبيدان، ج2، ص229، والاختيار لتعليل المختار، ج2، ص204، وما بعدها، وتكملة حاشية ابن عابدين، ج7، ص112، واللباب، ج4, ص60، ووسائل الشيعة، ج18، ص282.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 363