نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 318
الغير، والحزم تركه حيث أبيح"[1].
لا يجوز الشهادة إلا بما علمه الإنسان:
قال العلماء إنه لا تجوز الشهادة إلا بما يعلمه الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [2]، وقوله تبارك وتعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا} [3].
ويذكر بعض العلماء في هذا المقام حديثا مرويا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما، أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "ترى الشمس؟ ", قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع"، لكن ابن حجر العسقلاني أحد كبار علماء الحديث ضعف هذا الحديث، مع تصحيح الحاكم له، فقرر أن الحاكم أخطأ في تصحيح هذا الحديث؛ لأن في إسناده محمد بن سليمان بن مشمول، وقد ضعفه النسائي، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه[4].
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة:
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان:
1- الرؤية. [1] سبل السلام، ج4، ص202. [2] سورة الزخرف، الآية: 86 والآية بتمامها: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} . [3] سورة الإسراء، الآية رقم: 36. [4] سبل السلام، للصنعاني، ج4، ص130، وكشاف القناع، ج6، ص402.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 318