نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 300
مناقشة هذا الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح، والفارق بين الأمرين أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحقوق الأخرى لا تدرأ بالشبهات[1].
هذا، وقد انتصر الشوكاني للرأي القائل بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بعد كماله فقال[2]: هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله، ولا يصح الاستدلال على سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، ورجال إسناده ثقات عن أبي هريرة: "أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد، فأخبروا بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "هلا تركتموه" لأنه لا يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك، بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد يأتي بشبهة مقبولة.
وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر عند أبي داود، والنسائي "أن ماعزا صرخ بهم فقال: يا قومي ردوني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به"، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد رجوعه إليه للاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة.
على أنه قد روي في بعض طرق الحديث عند مسلم، والنسائي وأبي داود [1] نيل الأوطار، للشوكاني ج7، ص268، والمغني لابن قدامة ج8، ص197، ونصب الراية، للزيلعي ج3، ص167، وحاشية ابن عابدين ج4، ص10، وبدائع الصنائع ج7، ص232، ص233. [2] نيل الأوطار للشوكاني، ج7، ص270، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج4, ص316، 317.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 300