نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 275
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه[1]: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا[2] عند هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد [3]، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد [4] يا أنيس [5] إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت[6].
وقد أجمع العلماء على أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات. [1] قال الصنعاني: كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه، أو من كونه سأل أهل الفقه. [2] أي: أجيرا. [3] أي: مردودة، ومعناه يجب ردها إليك، والوليدة هي الجارية الصغيرة. [4] واغد يا أنيس أي: انطلق. [5] صحابي مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، والمرأة أيضًا أسلمية، وأنيس تصغير أنس قال الصنعاني: رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث. سبل السلام للصنعاني ج4، ص3. [6] صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص205، قال الصنعاني: "واعلم أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قد أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، ونهى عن التجسس، وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنا بعث إليها -صلى الله عليه وسلم- لتنكر فتطالب بحد القذف، أو تقر بالزنا فيسقط عنه، فكان منها الإقرار فأوجبت على نفسها الحد" سبل السلام، للصنعاني، ج4، ص4.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 275