نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 241
يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا فلا تصح الدعوى من الصبي والمجنون.
هكذا قرر فقهاء الشافعية[1]، وأما المالكية فلا يشترطون البلوغ في المدعي فإذا ادعى غير البالغ, وأقام شاهدا واحدا قبلت منه الدعوى[2]، وأما الحنفية فيرون أن الصبي إذا كان مميزا مأذونا له في المخاصمة[3] فإنه يصح أن يكون مدعيا.
حكم المدعى عليه من حيث اشتراط التكليف:
هذا بالنسبة للمدعي، وما المدعى عليه فعند الحنفية أيضًا يشترط فيه التكليف[4]، فلا تصح الدعوى عندهم على الصبي والمجنون, ويرى الشافعية أنه لا تسمع الدعوى على الصبي والمجنون إلا في الإتلاف، فإذا أتلف الصبي أو المجنون شيئًا فإن الدعوى تصح عليه مع البينة واليمين، كالدعوى على الغائب والميت. [1] حاشية الشرقاوي على التحرير، ج2، ص510، وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم، ج2، ص224.
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني الخطيب، ج5، ص94، مطابع الشعب. [2] الشرح الصغير، مع حاشية الصاوي، ج4، ص286. [3] لو كان الصبي مرّنه والده على البيع والشراء, وكيفية مطالبة المدينين بما عليهم, وأذن له والده في أن يخاصم من عليه دين لوالده، أي: أن يدعي أمام القاضي فإن هذا الصبي يكون مأذونا له في المخاصمة. [4] بدائع الصنائع، ج6، ص222.
الشرط الثالث عشر: أن تكون الدعوى محققة
بيّن العلماء أنه لا بد أن تكون الدعوى محققة، فلو قال: أظن أن لي عليه ألفا لا تسمع الدعوى، لتعذر الحكم بالمجهول، لكن صرح العلماء بأن الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق[1]. [1] تبصرة الحكام لابن فرحون، ج1، ص129، بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 241