نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 131
الرجال وغيرهم في مجال الخصومة والتقاضي، ومؤاخذة القاضي لهم على الأمور التي تحدث منهم.
فإلحاق النساء والصبيان بالرجال إنما هو قياس في معنى الأصل، أو كما يسميه بعض العلماء: قياس جبلي، وإذا كان الدليل قد أنتج مساوي الدعوى كان التقريب تاما[1].
الدليل الثاني السنة:
وى البخاري[2] عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيام الجمل[3]، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا [4] أمرهم امرأة"، وزاد الترمذي[5]: فلما قدمت عائشة البصرة، ذكرت قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعصمني الله تعالى به.
وجه الدلالة من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بعدم فلاح من ولوا عليهم امرأة ولا [1] محاضرات في علم القضاء لأستاذنا الدكتور عبد العال عطوة، مكتوبة بالآلة ص62، 63. [2] صحيح البخاري، ج9، ص55 مطبعة الفجالة. [3] أي: أيام معركة الجمل التي كانت بين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ومخالفيه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومن معهما. [4] القاعدة العربية إذا أسند الفعل المعتل الآخر بالألف وهو ما يسمى مقصورا إلى واو الجماعة يفتح ما قبل واو الجماعة، وإذا كان معتل الآخر بغير الألف يضم ما قبل الواو، والقرآن الكريم فيه قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} وهو ما بين هذه القاعدة. [5] الترمذي ج9، ص119.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 131