نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 123
تحديد الآراء:
مما سبق يمكن أن نقول إن العلماء مختلفون في الذكورة هل هي شرط في القاضي أم لا، على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: ما يراه جمهور العلماء، وفيهم جمهور المالكية[1]، ومعهم الشافعية[2] والحنابلة[3] وزفر من الحنفية[4]، والشيعة الإمامية[5] أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء، ولو ولاها الحاكم هذا المنصب يكون آثما، وتأثم هي أيضا لرضاها بأمر لا يجوز6، ولو حكمت في أي قضية من القضايا، سواء أكانت من القضايا التي تصح شهادتها فيها كالأموال، والرضاع أم لا، لا ينفذ قضاؤها، فالذكورة عند الجمهور شرط للجواز وللصحة.
الرأي الثاني: ما يراه الحنفية -غير زفر- أنه لا يجوز تولية المرأة القضاة، لكن لو وليت هذا المنصب -مع إثمها وإثم من ولاها- فحكمت، فإنه ينفذ حكمها في الأمور التي يصح لها أن تشهد فيها، وهي ما عدا مسائل الحدود والقصاص. [1] مواهب الجليل بشرح مختصر خليل، للحطاب ج6، ص87. [2] نهاية المحتاج للرملي ج8، ص226، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني ج2، ص257، دار إحياء الكتب العربية بمصر. [3] المقنع، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ص326 دار الكتب العلمية بيروت. [4] نظام القضاء في الإسلام لأستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الحميد، ص23، 24، مكتوبة بالآلة الكاتبة. [5] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، للحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ج4، ص67. منشورات دار الأضواء - بيروت.
6يقول بعض العلماء: "من لا يصلح للقضاء تحرم توليته, ويحرم عليه أن يتولى ويحرم عليه أن يطلبه". كفاية الأخبار ج2، ص257.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 123