responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 369
المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:
نوجز في هذا المطلب رأي القانون في هذا النوع من الجريمة إيجازا يتلاءم مع مقصدنا من هذه الدراسة الفقهية على النحو التالي:
أولا: ركن هذه الجريمة:
بيَّن شراح القانون أن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تتطلب توافر ركنين:
أحدهما: مادي، وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1- فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة.
2- ثم موت المجني عليه.
3- وقيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة "الموت"[1].
وثانيهما: معنوي، وهو يقوم على أمرين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي:
أما الأول: فهو أن يكون لدى الجاني قصد ارتكاب الضرب.
وأما الثاني: فهو ألا يكون الجاني قد قصد ارتكاب القتل.
ونظرا إلى أننا قد أفضنا عند بيان أركان جريمة القتل العمد في تحليل هذه الأمور، وبينا موقف الفقه الإسلامي منها، فإننا نكتفي بما أوردناه هناك، وننتقل إلى العقوبة في القانون.
ثانيا: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت:
إن الضرب المفضي إلى الموت باعتباره عملا غير مشروع يترتب عليه مسئوليتان كغيره من الأعمال غير المشروعة؛ الأولى: المسئولية الجنائية، وجزاؤها العقوبة، والثانية: المسئولية المدنية، وجزاؤها التعويض:
أ- جزاء المسئولية الجنائية لهذه الجناية:

[1] نصت المادة "236/ ع/ م" على أن "كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا، أو أعطاه موادا ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست