responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 370
لقد قضى القانون في المادة "236/ ع/ م" بأن عقوبة هذا النوع من الجناية الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، هذا إذا لم يصاحب هذه الجناية ظرف سبق الإصرار أو الترصد، فإن صاحبها هذا الظرف كانت العقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن؛ أي: من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
ب- جزاء المسئولية المدنية لهذه الجناية:
كما قضت المادة "164/ [1]/ مدني مصري" على أن "الشخص يكون مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، فالعمل غير المشروع باعتباره مصدرا من مصادر الالتزام يؤدي إلى أنه يثبت لمن وقع الضرر عليه حق المطالبة بالتعويض العادل عما أصابه من أضرار بسبب الفعل غير المشروع الواقع عليه".
ولا نريد أن نطيل في بيان الفرق بين المسئوليتين، ويكفي أن نبين أن جزاء المسئولية الجنائية يكون حق المطالبة به للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع، أما المسئولية المدنية فإن هذا الحق يكون لمن وقع عليه الضرر، كما أنه لا يجوز الصلح ولا التنازل في الأولى؛ لأن الحق فيها عام للمجتمع، ويجوز ذلك في الثانية؛ لأن الحق فيها خاص للفرد[1]، وهناك فروق أخرى يرجع إليها في كتب شرح القانون.

[1] وهذا التقسيم مأخوذ من تقسيم الفقه الإسلامي للحقوق -باعتبار عموم النفع وخصوصه- إلى قسمين رئيسيين: حقوق الله، وهي كل ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، والثاني: حقوق العباد، وهي كل ما يتعلق به مصلحة خاصة لصاحبه، وقد يختلط حق الله وحق العبد، فإن كان حق الله هو الغالب كان نوعا ثالثا، وإن كان حق العبد هو الغالب كان نوعا رابعًا، إلا أن هذين النوعين يردان إلى القسمين السابقين باعتبار ما غلب فيهما.
"راجع ما سبق أن بيناه في مقدمة هذا المؤلَّف من التعريف بهذه الحقوق".
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست