تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. ومما يتعلق بالمعاملات عشّ الْمَبِيعَاتِ وَتَدْلِيسُ الْأَثْمَانِ، فَيُنْكِرُهُ وَيَمْنَعُ مِنْهُ، وَيُؤَدِّبُ عليه بحسب الحال فيه.
فإن كان هذا الغش بتدليس على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغشوش تحريما والإنكار عليه أغلظ، والتأديب فيه أَشَدُّ. وَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ أَخَفَّ مَأْثَمًا، وَأَلْيَنَ إنْكَارًا، وَيَنْظُرُ فِي مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإنكار على البائع بغشه وعلى المشتري بابتياعه، لأنه قد يبيعه على من لا يعلم بغشه، وإن كَانَ يَشْتَرِيهِ لِيَسْتَعْمِلَهُ خَرَجَ الْمُشْتَرِي مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْكَارِ وَتَفَرَّدَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي تدليس الأثمان. وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد وبعضها مزيفة، وبعضها مكحلة " اشترى ما لا يحل، وباع ما لا يحل".