فإن نهى عن القبض مع فساد الولاية لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَبْضُ وَلَا الْإِجْبَارُ، وَلَمْ يَبْرَأْ الدَّافِعُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ إذَا عَلِمَ بِنَهْيِهِ. وفي براءته إن لم يعلم بالنهي وجهان: بناء على عزل الوكيل إذا تصرف من غير علم بالعزل, وفيه روايتان: فهذا حكم مال الفيء. فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ فَهِيَ أَكْثَرُ أَقْسَامًا وَأَحْكَامًا، لِأَنَّهَا أصل تفرع عنه الفيء. وتشتمل على أربعة أقسام: أسرى، وسبي , وأرضين، وأموال. أما الأسرى: فهم الرجال الْمُقَاتِلُونَ مِنْ الْكُفَّارِ إذَا ظَفَرَ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ، فالإمام، أو من استنابه الإمام عليهم من أمراء الْجِهَادِ، مُخَيَّرٌ فِيهِمْ - إذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ - في فعل الْأَصْلَحِ: مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ. إمَّا الْقَتْلُ، وَإِمَّا الِاسْتِرْقَاقُ، وَإِمَّا الْفِدَاءُ بِمَالٍ أَوْ أَسْرَى، أو المن بِغَيْرِ فِدَاءٍ. فَإِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ الْقَتْلُ عَنْهُمْ، ورقوا في الحال، وسقط التخيير بين الرق والمن والفداء. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب: في العرب إبذا أسلموا بعتد أن أخذوا صاروا في حيز المسلمين وقبضهم، يجري فيه سهام المسلمين يقسمون بين من قال الله عز وجل، وذلك أن الفداء عقوبة يؤخذ لأجل الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل. ولا يلزم عليه الرق، لأنه لا تجب عقوبته، بدليل أنه يجري على النساء والصبيان وليسا من أهل العقوبة.
وإذا ثبت خياره بين الأمورالأربعة تصفح أحوالهم، واجتهد رأيه فيهم فم علم منه قوة بأسه، وشدة نكايته، وأيس من إسلامه، وعلم ما في قلبه مِنْ وَهَنِ قَوْمِهِ قَتَلَهُ صَبْرًا مِنْ غَيْرِ مثله.