وَيَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِنُقَبَاءِ أَهْلِ الْفَيْءِ فِي عَطَايَاهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِعُمَّالِهِمْ، لِأَنَّ النُّقَبَاءَ مِنْهُمْ وَالْعُمَّالَ يَأْخُذُونَ أَجْرًا عَلَى عَمَلِهِمْ. وقد نقل المروزي عن أحمد في العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم قال: ما سمعت الكتبة". وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْفَيْءِ مِنْ ذَوِي القربى من بني هاشم وبني المطلب. وكذلك العامل في الصدقات إذا أراد سهمه منها وقد ذكرنا فيما تقدم. وَلَا يَجُوزُ لِعَامِلِ الْفَيْءِ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ إلَّا بِإِذْنِ. وَيَجُوزُ لِعَامِلِ الصَّدَقَاتِ أَنْ يقسم ما جباه بغير إذن مالم ينه عنه، لأن مصرف مَالِ الْفَيْءِ عَنْ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَمَصْرِفِ الصَّدَقَةِ بنص الكتاب. وولاية العامل تنقسم ثلاثة أقسام أَحَدُهَا: أَنْ يَتَوَلَّى تَقْدِيرَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَتَقْدِيرَ وَضْعِهَا فِي الْجِهَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهَا، كَوَضْعِ الْخَرَاجِ والجزية. فمن شرط هذه الولاية أربعة أوصاف: أن يكون مسلما، حرا، مجتهدا في أحكام الشريعة، متضلعا في الحساب وَالْمِسَاحَةِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَامَّ الْوِلَايَةِ على الجباية ما استقر من أموال الفيء، فلها ثلاثة أوصاف: الْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالِاضْطِلَاعِ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ, وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ ما استقر بوضع غيره. القسم الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ خَاصَّ الْوِلَايَةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ خَاصٍّ، فَيُعْتَبَرُ مَا وَلِيَهُ منها. فإن لم يستقر فِيهِ عَنْ اسْتِنَابَةٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ، مع اضطلاعه بشروط ما ولي من حساب أو مساحة، ولم يجز أن يكون ذميا. ويجوز أن يكون عبدا على قياس العامل في الصدقات. وقد قيل: لا يجوز لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً. وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ الْمَأْمُورِ.
فأما كونه ذميا فينظر فيما وليه مِنْ مَالِ الْفَيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَالْجِزْيَةِ، وَأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا. وَإِنْ كَانَتْ معاملته مَعَ الْمُسْلِمِينَ، كَالْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِينَ إذا صارت في أيدي المسلمين احتمل وجهين. وَإِذَا بَطَلَتْ وِلَايَةُ الْعَامِلِ فَقَبَضَ مَالَ الْفَيْءِ مَعَ فَسَادِ وِلَايَتِهِ بَرِئَ الدَّافِعُ مِمَّا عَلَيْهِ إذا لم ينه عن القبض، لأن القابض مأذون له مع فساد وِلَايَتُهُ، وَجَرَى فِي الْقَبْضِ مَجْرَى الرَّسُولِ. وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ وَفَسَادِهَا أَنَّ لَهُ الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وليس له الْإِجْبَارُ مَعَ فَسَادِهَا.