responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 95
وقال أبو بكر ابن العربي[1]: "أجمع المتأخرون[2]/[3] من المالكية[4] على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثا ثلاثا عند الأندلسيين، وواحدة واحدة عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك".
"فتأمل هذا التفاوت[5] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي". قاله ابن القيم[6].

[1] نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: 3/76.
[2] في (ب) : "أي: ليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه/ فيها قول كما قال ابن القيم".
[3] نهاية لـ (12) من (ب) .
[4] انظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219-220.
[5] في (ب) "التلاوت".
[6] إعلام الموقعين: 3/77.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست