responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 94
وقال صاحب التتمة[1] من الشافعية[2]: لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأن الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأما/[3] الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقرارا لأنه التزام، ومن ها هنا قال من قال من الفقهاء كالقفال[4] وغيره[5]، إذا قال: "الطلاق يلزمني لا أفعل" لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله تعالى بالكناية مع النية.

[1] هو أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، الشافعي، شيخ الشافعية في زمانه.
من مصنفاته (التتمة) وهو تتميم لكتاب (الإبانة) لشيخه الفوراني، وشرح لمسائله وتفريع عليها، ولم يكمله، وله أيضا: مختصر في الفرائض، وآخر في الأصول، مات ببغداد سنة (478هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/585، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/146، الأعلام: 3/323.
[2] تتمة الإبانة ورقة: 10/158/أ. ونقله عنه أيضا صاحب مغني المحتاج: 4/324.
[3] نهاية لـ (11) من (أ) .
[4] هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال، من كبار فقهاء الشافعية.
من مصنفاته (حلية العلماء) مطبوع، و (المعتمد) و (الشافي) و (الفتاوى) وغيرها. مات ببغداد سنة (507هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 19/393، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 6/70، الأعلام: 5/316.
[5] إعلام الموقعين: 3/75.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست