نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 67
الكلام عليه[1]/2
((يمين الكافر))
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/[3] سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه[4].
وبه قال الشافعي[5] وأبو ثور[6] وابن المنذر[7]، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره[8]، ولأنه من أهل القسم[9]، بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [10]. [1] انظر ص174 من هذا الكتاب
2 نهاية لـ (5) من (ب) . [3] نهاية لـ (5) من (أ) . [4] الفنون: 1/379 الإفصاح: 2/324، الشرح الكبير: 6/67، زوائد الكافي: 2/198. [5] روضة الطالبين: 11/23. [6] المغني: 13/436. [7] الإشراف: 1/447. [8] أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: 4/159، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277 رقم (27) (1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [9] الشرح الكبير: 6/67، الكشاف: 6/226. [10] من الآية (106) من سورة المائدة.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 67