نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 66
لكن في البخاري "وكفرت عن يميني" مكان "وتحللتها" [1].
وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومصرف القلوب" [2]، "ومقلب القلوب" [3]، وغير ذلك مما ثبت في أخبار كثيرة غير هذين[4].
وأجمعت الأمة[5] على مشروعية اليمين وثبوت حكمه[6].
ويصح من كل مكلف مختار قاصد كل منهما يمين لا من غيرهما[7]، خلافا لأبي حنيفة[8] في المكره، لأنها عنده يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، وفي السكران وجهان[9] بناء على أنه مكلف أو غير مكلف، ويأتي [1] قلت: أخرجه البخاري باللفظين كليهما. انظر صحيح البخاري الصفحة السابقة و4/163، كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده. [2] صحيح مسلم كتاب القدر: 4/2045 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. [3] صحيح البخاري: 4/276، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [4] المغني: 13/435. [5] المبسوط: 8/26ن مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة. [6] في (أ) ، (ب) : (أحكامها) . [7] شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السبيل: 2/385. [8] البحر الرائق: 4/304-305، الفتاوى الهندية: 2/52. [9] الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 66