responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 272
فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة
...
(فصل)
ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال: كوالله لا أكلت، والله لا شربت والله لا لبست ونحوه، وكذلك إن حلف[1] بأيمان كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وقدرته، وكلامه، وكبريائه على شيء واحد أو أشياء وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا[2].
وروي نحو هذا عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة/[3] والنخعي، وحماد، والأوزاعي[4]؛ لأن السبب الحنث وهو واحد، وكالحدود إذا تكررت أسبابها كإن سرق من جماعة، أو زنى بنساء[5].
وقال الحنفية[6]: عليه لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم.
ونحوه عن الثوري[7]، وأبي ثور[8]، وعن أحمد مثل ذلك[9].
وعن الشافعي قولان كالمذهبين[10].

[1] في (ب) "حلف على".
[2] الشرح الكبير: 6/72، 92، الكشاف: 6/241.
[3] نهاية لـ (68) من (أ) .
[4] أقوالهم في: السنن الكبرى: 1/56، المغني: 13/473، المحلى: 8/53.
[5] المغني الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/92.
[6] المبسوط: 8/175.
[7] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 103.
[8] الإشراف: 1/449.
[9] الإنصاف: 11/45.
[10] أصحهما أن عليه كفارة واحدة، وانظر: المهذب: 2/141، الحلية: 7/305.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست