responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 271
وقال الحنفية[1]: لا تجزئ/[2] الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.
قال ابن عبد البر[3]: "العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبو تقديم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية الواردة فيها" انتهى.
وقال الشافعي: كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقول الحنفية في الصيام من أجل أنه عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة الصلاة[4].
ولنا[5]: ما ذكرنا من الحديث وغيره.
والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة[6].
وقال ابن أبي موسى: بعده أفضل عند أحمد[7].
وهو قول مالك[8]، والثوري[9]، والشافعي[10]، لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة قاله في الشرح[11].

[1] الهداية للمرغيناني: 2/75، حاشية ابن عابدين: 3/764.
[2] نهاية لـ (67) من (ب) .
[3] التمهيد: 21/247.
[4] انظر: المهذب: 2/141، روضة الطالبين: 11/17.
[5] المغني: 13/482.
[6] المغني: 13/483.
[7] المصدر السابق.
[8] مواهب الجليل: 3/275.
[9] الإشراف: 1/455.
[10] المهذب: 2/141.
[11] الشرح الكبير: 6/91.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست