responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 267
وقال الحنفية[1]: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا[2] لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/[3] فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما[4]. وبهذا قال مالك[5].
وقال الحنفية[6]: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي[7]: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان[8]، قاله الشارح[9].
وقال ابن السبكي[10]: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،

[1] الهداية للمرغيناني: 2/19، البدائع: 5/107.
[2] في (ب) : "إذا".
[3] نهاية لـ (66) من (ب) .
[4] المغني: 13/515-516، الكشاف: 6/239.
[5] القوانين الفقهية: 111، سراج السالك: 2/21.
[6] الهداية للمرغيناني: 2/74، بدائع الصنائع: 5/105.
[7] المهذب: 2/141، مغني المحتاج: 4/327-328.
[8] أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: 7/308.
[9] الشرح الكبير: 6/89.
[10] ينظر: روضة الطالبين: 11/23، كفاية الأخيار: 2/155، نهاية المحتاج: 8/183.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست