نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 266
فصل: كفارة اليمين
...
((فصل: في كفارة اليمين))
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... } الآية[1].
وأما السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" [2] في أخبار سوى هذا[3].
وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى[4].
وهي تجمع تخييرا ثم ترتيبا، فخير من/[5] لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من جنس واحد أو أكثر من جنس، ما يجزئ من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بأن أطعم بعضه برا وبعضهم تمرا مثلا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا[6]. [1] من الآية (89) من سورة المائدة. [2] رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده: 4/163 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. [3] انظر ص242 من هذا الكتاب، وصحيح مسلم: 3/1268-1274. [4] الإجماع: 125، الاختيار: 4/84، التفريع: 1/381، الحاوي: 15/253، المغني: 13/435. [5] نهاية لـ (66) من (أ) . [6] الكافي: 3/265، 4/384-385، كشاف القناع: 5/438، 6/239.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 266