responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 243
وإذا دخلت في قوله: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" [1]، فدخولها في قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [2] إلى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [3] أولى بالدخول أو مثله[4].
وإذا دخلت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [5] فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين[6]، فإذا دخل الحلف بالطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليهن فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس[7].
وإذا دخلت في قوله: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" [8] فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان؟، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟ [9].

[1] الحديث ورد من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البخاري، كتاب الأيمان: 4/155، ومسلم، كتاب الإيمان: 1/122 رقم (220) (138) .
[2] من الآية (89) من سورة المائدة.
[3] من الآية السابقة.
[4] إعلام الموقعين: 3/60.
[5] من الآية (226) من سورة البقرة.
[6] المغني: 13/468.
[7] إعلام الموقعين 3/60.
[8] رواه مسلم كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف: 3/1274 رقم (1653) وأخرجه بلفظ المصنف أحمد في المسند: 2/228، وابن ماجة، كتاب الكفارات: 1/686 رقم (2121) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[9] إعلام الموقعين 3/60.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست