responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 242
بحنث ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة/1" هذا لفظه بعينه[2].
وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة، وبالفعل تارة، وبالقول تارة، وبالشك تارة، ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف "أيمان المسلمين تلزمني" عند من ألزمه بالطلاق، فدخولها في قول رب العالمين {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [3] أولى وأحرى/[4]، وإذا دخلت في قول الحالف "إن حلفت يمينا فعبدي حر" فدخولها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" [5] أولى وأحرى[6].
وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك" [7] فدخولها في قوله: "من حلف على اليمين [8] ... الحديث"[9] –فإن الحديث أصح وأصرح- أولى[10].

1 نهاية لـ (56) من (ب) .
[2] إعلام الموقعين: 3/58.
[3] من الآية (2) من سورة التحريم.
[4] نهاية لـ (56) من (أ) .
[5] رواه مسلم، كتاب الأيمان: 3/1271-1272 رقم (1650) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[6] إعلام الموقعين: 3/59.
[7] سبق تخريجه ص: 107.
[8] كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : يمين.
[9] الحديث سبق تخريجه في الحاشية رقم (5) من هذه الصفحة.
[10] إعلام الموقعين: 3/59-60.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست