responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 208
وهذا[1] التفسير هو[2] قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي[3] في الأسرار[4] [5]: أن هذا هو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم"، ثم قال بعد[6] أسطر[7]: "ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:
الأول: وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت[8]، أنه: لو طلقها ثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وهذا القول هو الأقيس؛ لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.

[1] في (أ) ، (ب) "فهذا".
[2] في (ب) "وهو".
[3] هو: عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، البخاري، أبو زيد، الحنفي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزهن كان أحد العلماء الأذكياء، من مصنفاته (الأسرار) ، (تقويم الأدلة) (تأسيس النظر) مات ببخارى سنة (430هـ) .
ترجمته في: الفوائد البهية: 109، وفيات الأعيان: 3/48، سير أعلام النبلاء: 17/521.
[4] الأسرار: أحد مصنفات الدبوسي، وهو كتاب ضخم في عدة مجلدات، حقق معظم هذا الكتاب في رسائل علمية قدمت لقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[5] انظر قول الدبوسي في الأسرار. (الطلاق والعدة) 100-103.
[6] في (ب) "بعض".
[7] التفسير الكبير: 6/96.
[8] كذا في النسخ الثلاث، وفي تفسير الرازي "من علماء الدين" وانظر التفسير الصفحة السابقة.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست