responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 158
على الصحيح[1].
وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، أو سلم عليه حنث[2].
ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث على الصحيح[3]، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني فتكلما معا حنث[4].
ولا كلمته حينا ولا نية[5]: فستة أشهر[6].
وبه قال أصحاب الرأي[7].
وقال مالك[8] وغيره[9]: سنة لقوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} 10

[1] هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي أبو يعلى، والوجه الآخر: لا يحنث. اختاره أبو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة واحتج له.
وانظر الهداية: 2/38، المغني: 13/613، الإنصاف: 11/82.
[2] الإنصاف: 11/82.
[3] هذا أحد الوجهين وصححه المرداوي في تصحيح الفروع، والثاني: يحنث.
وانظر الشرح الكبير: 6/116، المحرر: 2/81، تصحيح الفروع: 6/379.
[4] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث.
وانظر الفروع: 6/379، الإنصاف: 11/83-84.
[5] أي: لا نية للحالف.
[6] هذا المذهب، وقيل: إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر، وقال في الفروع: "ويتوجه أقل زمن" وانظر المغني: 13/572، المبدع: 9/303، الإنصاف: 334.
[7] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 120، تحفة الفقهاء: 2/334.
[8] المدونة: 2/117، التاج والإكليل: 3/310.
[9] قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ومجاهد، وربيعة الرأي. انظر أقوالهم في: الإشراف: 1/472، المغني: 13/572.
10 من الآية (25) من سورة إبراهيم عليه السلام.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست