responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 157
وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بـ"تنح" أو "اسكت"[1].
وقال أصحاب أبي حنيفة[2]: لا يحنث بالقليل لأنه تمام كلام سابق، والذي يقتضيه يمينه الكلام المستأنف، ذكر معناه في الشرح[3].
ولا يحنث بسلام من صلاة صلاها إماما[4]، خلافا للشافعي[5].
ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله[6] حنث[7].
وبه قال مالك[8]، والشافعي في القديم[9]، إلا أن ينوي مشافهته فلا يحنث[10].
ولا يحنث إذا ارتج عليه[11] في صلاة ففتح عليه[12]، وإن أشار إليه حنث

[1] هذا المذهب.
وانظر المغني: 13/616، المبدع: 9/302، الإنصاف: 11/83.
[2] مجمع الأنهر: 1/566.
[3] الشرح الكبير: 6/116.
[4] المبدع: 9/302.
[5] مغني المحتاج: 4/345.
[6] في (أ) "أو أرسله".
[7] هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.
وروى الأثرم عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره.
وانظر المغني: 13/612، الإنصاف: 11/82، منتهى الإرادات: 2/554.
[8] القوانين الفقهية: 110، الشرح الصغير: 2/236.
[9] والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: 7/84، التنبيه: 97، الحلية: 7/284.
[10] انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي: 247.
[11] أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة.
[12] الإقناع: 4/349، نيل المآرب: 2/435.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست