responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 108
((تتمة))
(الاستثناء في الطلاق)
اختلفت[1] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:
فقال الشافعية[2]: إن[3] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل.
وقال الحنفية[4] وبعض الحنابلة[5]: إذا اتصل لم تطلق قبله أم لا.
وقال الشيخ تقي الدين[6]: "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنت طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقا، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإن طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن قصد بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه[7] يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ فلا يشاء الله[8] وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف[9].

[1] في الأصل: "اختلف".
[2] الأم: 5/206، المهذب: 2/87.
[3] في (أ) ، (ب) : "إذا"
[4] الهداية للمرغيناني: 1/254، الاختيار: 3/142.
[5] الفروع: 5/452.
[6] اختيارات ابن تيمية: 455-456، الإنصاف: 9/105.
7 "فإنه" أسقطت من الأصل.
[8] في (أ) "ولا يشاء الله" وكذا في (ب) وفي الإنصاف.
[9] الإنصاف: 9/105.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست