responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 107
ما دام في المجلس. وعن ابن عباس[1]: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد[2].
والذي/[3] عليه العمل أن الاتصال شرط[4]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /[5] فلا حنث" رواه الخمسة[6] إلا أبا داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى" [7]. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا[8].

[1] انظر السنن الكبرى: 10/48، فتح الباري: 11/603.
[2] انظر: المحلى: 8/45، فتح الباري: 11/603.
[3] نهاية لـ (15) من (ب) .
[4] الشرح الكبير: 6/83، الكشاف: 6/235.
[5] نهاية لـ (14) من (أ) .
[6] مسند أحمد: 2/6، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: 4/108، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: 3/129، وابن ماجة: كتاب الكفارات: 1/680، كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
[7] سبق تخريجه ص105 من هذا الكتاب.
[8] المبدع: 9/269، شرح المنتهى: 3/425.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست