نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 26
8 ـ السعي بين الصفا والمروة: ثم يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز فإن الحج فيه ثلاثة أطواف: طواف عند الدخول/ وهو طواف القدوم والدخول والورود. والثاني بعد عرفة /ويقال له طواف الإفاضة والزيارة وهو طواف الفرض لابد منه لقوله تعالى: {ثُمَّ ليَقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُواْ نُذُورَهُم وَليَطَّوَّفُواْ بِالبَيتِ العَتِيقِ} [الحج /29] .
والطواف الثالث /هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. وقد بُنى فوقهما دكتان فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، فيطوف بالصفا والمروة سبعاً يبتديء بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يرمل ثلاثا في بطن الوادي من العَلَم إلى العَلَم وهما مَعْلَمان (أخضران) هناك وإن مشى على هيئته وجمع مابين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولاشيء عليه. ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره. والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحِلاق للحج وكذلك أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا أحل،حل له ما حَرُمَ عليه بالإحرام.
الفصل التاسع/ ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:
1ـ يوم التروية: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج كما فعل عند الميقات. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:) من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه. والصحابة أحرموا من منزلهم بالبطحاء بأمره- صلى الله عليه وسلم -.والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 26