responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 25
لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فأنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. [ [1] ]

[1] -طواف الحائض/ يذكر ابن القيم رحمه الله أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله لكن في أقواله في مجموع الفتاوى (26/185 -188) ما يفهم منه رأي آخر لهذا الاختيار حيث يقول:..ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة، أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور، لم يكن لها أن تفعل ذلك، فان الله لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور..ويقول:..والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به.. لا تأتى به الشريعة، فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج،ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج… ويقول:..وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فانه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطا انتهى.) قلت ولعل هذا هو الاختيار الراجح في نظري لقوله تعال: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فالحا ئض عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف وهذا هدّيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكنها الطواف وهى حائض لنهيه الحائض عن الطواف - وصفة الحيض لا تزول عنها بالاغتسال فهي حائض ولو استنفرت واغتسلت وقد أمرنا الله أن ننتهي عند نهيه صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى {..وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..} فالحائض غير قادرة على الطواف. لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها:) أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري) متفق عليه. والحائض ليس لها إلا الانتظار مع محرم لها كما بينه صلى الله عليه وسلم عندما حاضت أم المؤمنين صفيه بنت حيىّ بقوله (..لعلها تحبسنا..) أو ( ... أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت قال:فلا إذا..) رواه البخاري ولو كان لها الطواف لبينه صلى الله عليه وسلم في حينه، أم اعدم الاستطاعة فقد بين حكمه الكتاب والسنة أنه عفو. فلو عادت إلى أهلها لعدم استطاعتها الطواف طاهرة وعدم قدرتها على البقاء،فهي أشبه بالمحصر فلعها تقاس به لعدم تفريطها فالمحصر منع من دخول البيت بمنع الخلق له والحائض منعت بحكم الله عليها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:..ولهذا لم يوجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فآته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. انتهى) وانظر صحيح البخاري كتاب المُحصَر باب من قال ليس على المحصر بدل. ولعل الله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثرة على دورة الحيض مخرجا من ذلك الحرج والخلاف والله اعلم. ولشيخ الإسلام حديث أوسع في طواف الحائض أنظر مجموع الفتاوى [26/176-247]
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست