نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 2
الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه (1) أولا التعريف: لغة/.. قرئ الحَجُ والحِجُ بفتح الحاء، وكسرها. وهو قصد الشئ، وإتيانه، ومنه سُمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ، ويسمى ما يقصده الخصم حجة لأنه يأتمه، وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد، ويطلب للمنفعة به. ومنه قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) [رواه أحمد والبخاري] ..ويقول بعض أهل اللغة:الحج القصد أو كثرة القصد إلى من يعظمه.
وشرعاً:..ثم غلب في الاستعمال الشرعي،والعرفي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه،فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى: {وَأَذّن في النَّاسِ بِالحَجِّ} [الحج/27] وقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله..إلى قوله تعالى..فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ} [البقرة/ 196] وقد بين المحجوج إليه فيقوله تعالى: {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ} [آل عمران/97] وقوله تعالى: {فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة/158] ثم أن حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر أي العمرة.
ثانياحكم الحج والعمرة:
1ـ حكم الحج واجب في الجملة،وهو أحد مباني الإسلام الخمس وهو من العلم المستفيض.
(1) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن [1/73-179] باختصار.
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 2