responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 3
والأصل فيه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} وقد أتْبَعَهُ بقوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ} آل عمران /97] فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج لأن الله غنى عن العالمين..
وأما السنة: فقد قال:رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بنى الإسلام على خمس، شهادة الااله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) متفق عليه، والآيات والأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. . [2].ـحكم العمرة..العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد في مواضع، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم،وذكر عنه رواية أخرى أنها سنة لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} [آل عمران/97] ولم يذكر العمرة، وعن جابر- رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: أخبرنىعن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:لا وأن تعتمر خير لك) [ [1] ] رواه أحمد، والترمذي وقال:حديث حسن صحيح.. [ [2] ] .
3 - والحج والعمرة:يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر، ويجب القضاء لما لم يتمه ... ويجب إتمامه بعد الشروع ... لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله ... } [البقرة/96]

[1] - رجح الحافظ ابن حجر وقفه على جابر انظر بلوغ المرام حديث رقم (728) .
[2] - قال شيخ الإسلام رحمه الله بالقولين أنظر مجموع الفتاوى [26/5-9،197] وشرح العمدة [1/88-104] ولقد قال بسنيتها الأحناف والمالكية وبوجوبها الشافعية وكذا المشهور من قولي الحنابلة وهو الراجح والله اعلم.
نام کتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : آل الشيخ، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست