وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى[1]، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها[2]، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق[3].
قلت: فإن ادعيا معا صدقت[4]، والله أعلم.
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق[5]، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها[6].
وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين[7]، وهو مقر لها بالمهر[8]، فإن قبضته فلا رجوع له[9]، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف[10]. [1] لاستقرار الحكم بقول السابق. [2] لأنها لما سبقت بادعائه، وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو، فوقع قوله لغوا. [3] لأنه لما سبق بادعائها، وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فضمنت ظاهرًا، فوقع قولها بعد ذلك لغوًا. [4] لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة، فصدقت بيمينها. [5] لقدرته على إنشائها. [6] لأنها جحدت حقا لها ثم اعترفت به. [7] لأن الأصل عدم الوطء، فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن. [8] لإقراره بالوطء، وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء، وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] . [9] لأنه مقر باستحقاقها لجميعه. [10] لإقرارها أنها لا تستحق غيره.