responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 357
وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى[1]، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها[2]، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق[3].
قلت: فإن ادعيا معا صدقت[4]، والله أعلم.
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق[5]، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها[6].
وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين[7]، وهو مقر لها بالمهر[8]، فإن قبضته فلا رجوع له[9]، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف[10].

[1] لاستقرار الحكم بقول السابق.
[2] لأنها لما سبقت بادعائه، وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو، فوقع قوله لغوا.
[3] لأنه لما سبق بادعائها، وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فضمنت ظاهرًا، فوقع قولها بعد ذلك لغوًا.
[4] لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة، فصدقت بيمينها.
[5] لقدرته على إنشائها.
[6] لأنها جحدت حقا لها ثم اعترفت به.
[7] لأن الأصل عدم الوطء، فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن.
[8] لإقراره بالوطء، وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء، وقد قال الله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .
[9] لأنه مقر باستحقاقها لجميعه.
[10] لإقرارها أنها لا تستحق غيره.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست