responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 356
حد[1]، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه[2]، ويجب مهر مثل إن لم يراجع[3]، وكذا إن راجع على المذهب[4].
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان[5] ويتوارثان[6].
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها[7].
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه[8].

[1] لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص3/ 206.
[2] لإقدامه على معصية في نظره.
[3] لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة.
[4] لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق.
[5] لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة.
[6] لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى 4/ 6، عن الشافعي -رضي الله عنه- قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة.
[7] لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت.
[8] لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست