حد[1]، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه[2]، ويجب مهر مثل إن لم يراجع[3]، وكذا إن راجع على المذهب[4].
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان[5] ويتوارثان[6].
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها[7].
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه[8]. [1] لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص3/ 206. [2] لإقدامه على معصية في نظره. [3] لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة. [4] لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق. [5] لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. [6] لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى 4/ 6، عن الشافعي -رضي الله عنه- قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة. [7] لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت. [8] لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.