responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 352
كتاب الرجعة 1:
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه[2]، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح[3]، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك[4]، والأصح أن الرد والإمساك صريحان[5]، وأن التزويج والنكاح كنايتان[6]، وليقل: رددتها إلي

1 الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .
وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم 2283، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم 2016، والحاكم في المستدرك 2/ 197، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.
[2] لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق 1/ 421: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم 1/ 147، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.
[3] بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.
[4] لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.
[5] لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.
[6] لعدم شهرتهما في الرجعة.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست